فتوى سماحة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري حول مسألة تقدم بها الشيخ سليمان

الفقه والأحكام29 / 7 / 1380 هجري

نـــــص الوثيقـــــة

بسم الله الرحمن الرحيم لحضرة الشيخ الجليل الفقيه الفاضل الوالد إبراهيم بن سعيد العبري اتقاه الله سلام عليك جزيلا ورحمة الله وبركاته. ولدكم بخير بحمدالله اليكم ويشكره وبعد نوجه إلى حضرتك العليّة هذا السؤال التالي طلبًا للجواب ولازلتم مصدرًا لذلك ومرشدين لكل مسترشد مسئلة في آبار تأسست على الزجر بالدلاء وهي واقعة أعلى فلج ومنها على جهتين تأتي منافع الفلج المذكور وفي العادة لهذه آبار اذا استمر عليها الزجر كلها يظهر النقص في ماء الفلج عن السقي فهل يصح لأحد من أهل هذه الآبار أن يركب المكائن ويتخلى عن زجر الدلاء ام لا يصح ذلك من حيث أخذ المكائن الماء بالقوّة وفية مظنة من نقص الفلج اكثر من نقص الزجر لها ثم هل يشترط الحد في القرب والبعد لهذه الآبار من الفلج وما مقدار الحد في الزرع أي حريم النهر. تفضلوا علينا بالجواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية مطيعكم العبد سليمان بن علي بن سليمان الكندي 29 / 7 / 1380 من نخل الجواب والله الهادي إلى الحق والصواب انّ موئل مثل هذه المسئلة إلى النظر الصحيح في اعتبار الضرر وعدمه فحيث يتبين الضرر في النظر على نهر سابق او بئر معهوده فالحدث الذي تتولد منه المضرّة ممنوع شرعًا مردود قطعًا فإذا تبين للحاكم ومن يقوم بأمر المسلمين في موضع الحدث أن هذه المكينة تنقص ماء الفلج القريب منها اكثر مما ينقصه الزجر فليمنعوا من استعمالها في تلك البئر وان لم يزد نقصان ماء الفلج منها على ما ينقصه زجرها فالعادة فلا يصح منعها فليمعن النظر من ابتلى بالحكم في ذلك والله يوفقه ويهديه واما حريم النهر ففيه من الاختلاف ما لا يخفى عليك واكثر ما قيل فيه بالتحديد بالمساحة خمسمائة ذراع وعند بعضهم ان الاعتبار في ذلك بالضرر لا بالذرع فحيث وجد الضرر امتنع الحدث ولو بعدت المساحة وحيث لم توجد فلا يمنع ولو قربت وعندي ان اعتبار الضرر اصح ما قيل في ذلك والله أعلم وعليك السلم ورحمة الله وبركاته ايها الشيخ الفاضل الاخ سليمان ابن علي قاضي نخل وعلى من هناك من الاخوان والاصحاب ولاسيما ابني الشيخ محمد بن سعيد الكندي ومن هنا الشيخ الاخ إبراهيم بن سيف والاولاد وذلك من اخيكم الضعيف إبراهيم بن سعيد العبري بيده.

فتوى سماحة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري حول مسألة تقدم بها الشيخ سليمان - صورة 1