مبحث للقضاة لتقدم نتيجتها للشيخ سليمان بواسطة الشيخ إبراهيم بن سيف

المعاملاتغير محدد

نـــــص الوثيقـــــة

بسم الله الرحمن الرحيم هذا بحث للمشايخ القضاة الفضلاء ابقاهم الله في واقعة حال ودنت أن الأخ محمد بن أحمد اعطى أو أوصى بجميع ما في بيته لولده الصغير وأوصى لكل من أختيه بخمسة وسبعين قرشًا عوضا عما اعطاه أو أوصى به لولده هذا مع العلم ان الولد واخته الخالصة صغيران والأخت الثانية بالغة فهل ترون اجازة هذه العطية ان كانت عطية أو الوصية ان كانت وصية مع ان محمد بن أحمد هذا حين كتب ما كتبه مريض لا يخرج من بيته فهل ترون ثبوت ذلك ام ترونه شيئًا باطلًا وما كتبه يكون ارثًا بين الورثة كلهم على وفق كتاب الله نرجو الإفادة والمسألة عانية؟ محبكم إبراهيم بن سيف الجواب اننا لا نرى ثبوت هذه العطية للولد على ما وصفت وإذا بطلت العطية بَطَلَ ما أوصى به للبنات من العِوَض والله أعلم إبراهيم بن سعيد جمعة بن عيسى من اخوانكم قضاة المحكمة الشرعية بمسقط إلى الشيخ المحب الاخ سليمان بن علي الكندي سلام عليك ورحمة الله وبركاته ما هنا من علم. هذا جواب الأشياخ في مسئلة اخينا المرحوم محمد بن احمد وعليكم محبك ابراهيم بن سيف

مبحث للقضاة لتقدم نتيجتها للشيخ سليمان بواسطة الشيخ إبراهيم بن سيف - صورة 1